اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء
المادة ٢٥
المادة 25
مراجعة الدخل المفترض لنشاط الكهرباء أو التعريفة:
1- دون إخلال بأي أوامر أو قرارات ذات علاقة، تقوم الهيئة بموجب الصلاحيات الموكلة لها في النظام والتنظيم بمراجعة دورية الدخل المفترض لنشاط الكهرباء (الإيراد المطلوب) أو لتعريفة الكهرباء بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين، وتقوم الهيئة بمراجعة الدخل المفترض أو التعريفة في الحالات التالية:
أ- إذا استدعت الظروف ذلك وفقاً لتقدير الهيئة.
ب- إذا قدم المرخص له المعني للهيئة طلباً مسبباً لمراجعة الدخل المفترض أو التعريفة، واقتنعت الهيئة بمناسبة إجراء المراجعة.
2- للهيئة عندما تقرر مراجعة حساب الدخل المفترض لنشاط الكهرباء أو التعريفة، أن ترسل إشعاراً بعزمها على ذلك للمرخص لهم ولغيرهم ممن ترى الهيئة مناسبة إشعارهم، ويجب أن يوضح إشعار المراجعة ما يلي:
أ- الفترة التي تتوقع الهيئة أن تغطيها المراجعة (فترة المراجعة).
ب- التاريخ الذي ينبغي فيه على المرخص لهم المتـأثرين والأشخاص الآخرين الذين جرى إشعارهم تقديم المعلومات والبيانات كما حددتها الهيئة (في إشعار المراجعة أو خلافه) لتمكين الهيئة من القيام بمراجعتها.
3- تقوم الهيئة بدراسة المعلومات والبيانات المستلمة بموجب إشعار المراجعة المشار له في الفقرة (2) من هذه المادة، ثم ترسل مقترحاً بتوصياتها للمرخص لهم المتأثرين وللأشخاص الآخرين الذين ترى الهيئة مناسبة إرسال المقترح إليهم، وتحدد الهيئة مدة يمكن من خلالها للمرخص لهم المتأثرين وللأشخاص الآخرين الذين تم إشعارهم إرسال مرئياتهم حول توصياتها.
وتدرس الهيئة ملاحظات ومرئيات المرخص لهم المتأثرين والأشخاص الآخرين المستلمة قبل صياغة توصياتها بشأن حساب الدخل المفترض لنشاط الكهرباء أو التعريفة في شكلها النهائي وترفع توصياتها مع مرئيات المرخص لهم المتأثرين والأشخاص الآخرين إلى المجلس للاعتماد.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، المادة (25)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.