اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء
المادة ٢٤
المادة 24
قواعد وإجراءات تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية:
1- مع مراعاة المادة الثامنة من النظام، يصدر المجلس القواعد والإجراءات الخاصة بتأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية وفق الاختصاصات المسندة إلى الهيئة في النظام.
2- يلتزم المرخص له بنشاط التوزيع بالقيام بالتفتيش الدوري -وفق برنامج يضعه المرخص له وتعتمده الهيئة- على المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية.
على أن يشمل هذا البرنامج دون حصر ما يلي:
أ- التأكد من وجود مولد احتياطي، وأن هذا المولد يعمل بشكل سليم.
ب- التأكد من توفر كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولد الاحتياطي وفق المعايير التي تضعها الجهات المعنية.
ج- التأكد من وجود بطاريات بحجم مناسب، وأنها تعمل بشكل سليم.
د- التأكد من وجود مفتاح التحويل التلقائي بين المولد الاحتياطي والتغذية من الشبكة العامة، وأن ذلك المفتاح يعمل بشكل سليم.
هـ- التأكد من وجود سجل الصيانة الدورية عند المنشأة.
و- التأكد من تحقق المتطلبات البيئية في المصدر الاحتياطي، الصادرة من الجهة المختصة.
3- للمجلس تحديد أي منشآت أخرى -غير ما نصّ عليه النظام- يرى أنها ملزمة بتأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، المادة (24)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/24
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.