الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء/المادة 24واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء

المادة ٢٤

المادة 24

قواعد وإجراءات تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية: 1- مع مراعاة المادة الثامنة من النظام، يصدر المجلس القواعد والإجراءات الخاصة بتأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية وفق الاختصاصات المسندة إلى الهيئة في النظام. 2- يلتزم المرخص له بنشاط التوزيع بالقيام بالتفتيش الدوري -وفق برنامج يضعه المرخص له وتعتمده الهيئة- على المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية. على أن يشمل هذا البرنامج دون حصر ما يلي: أ- التأكد من وجود مولد احتياطي، وأن هذا المولد يعمل بشكل سليم. ب- التأكد من توفر كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولد الاحتياطي وفق المعايير التي تضعها الجهات المعنية. ج- التأكد من وجود بطاريات بحجم مناسب، وأنها تعمل بشكل سليم. د- التأكد من وجود مفتاح التحويل التلقائي بين المولد الاحتياطي والتغذية من الشبكة العامة، وأن ذلك المفتاح يعمل بشكل سليم. هـ- التأكد من وجود سجل الصيانة الدورية عند المنشأة. و- التأكد من تحقق المتطلبات البيئية في المصدر الاحتياطي، الصادرة من الجهة المختصة. 3- للمجلس تحديد أي منشآت أخرى -غير ما نصّ عليه النظام- يرى أنها ملزمة بتأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، المادة (24)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/24

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣كل مواد النظامالمادة ٢٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية