الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء

المادة ١٧

المادة 17

إتاحة المعلومات والبيانات للمستهلكين: 1- يجب على كل مرخص له بالنقل أو مرخص له بالتوزيع أو مرخص له بالبيع بالتجزئة أو تبريد المناطق الالتزام بما يلي: أ- أن يوفر في جميع مقراته ومكاتبه إمكانية الاطلاع على التعريفة المعتمدة والأكواد والمعايير والأدلة المحدثة ذات العلاقة المعتمدة وإجراءات معالجة الشكاوى، بدون مقابل مالي. ب- تزويد أي مستهلك بنسخة من التعريفة المعتمدة عند الطلب بدون مقابل. ج- أن يبين في موقعه الإلكتروني، وبشكل واضح ودائم، المعلومات التالية: أ- المعلومات اللازمة لمقدمي طلبات التوصيل أو استخدام المنظومة، بما في ذلك نسخة من التعريفة المعتمدة. ب- نسخ من أي كود أو معايير أو أدلة أو مواصفات معتمدة تنطبق على المرخص له. ج- نسخة من وثيقة إجراءات معالجة الشكاوى. د- نماذج لطلبات التوصيل أو الاستخدام مع إرشادات لكيفية تعبئتها (بالنسبة للمرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع). هـ- نسخة من رخصته وفق آخر تعديل. و- عنوان الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وعنوان بريدها الإلكتروني، وعنوان بريدها الرسمي (العنوان الوطني)، مع النص بوضوح أن المرخص له يخضع لإشراف ورقابة الهيئة بموجب النظام واللائحة التنفيذية وأنه يمكن للمستهلكين والمرخص لهم والأشخاص الآخرين التواصل مع الهيئة بشأن المسائل الخاضعة لتنظيمها وإشرافها. ز- أي معلومات أخرى تطلب الهيئة إضافتها في الموقع الإلكتروني. 2- يجب على المرخص له المعني إشعار المستهلكين والمستخدمين لخدماته المتأثرين بأي تعديل أو تغيير على التعريفة المعتمدة وتاريخ نفاذها، وذلك قبل تاريخ نفاذ التعديل أو التغيير وفق المدة التي تحددها الهيئة على أن لا تقل عن (30) يوماً.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، المادة (17)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية