الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

المادة ١٥

المادة 15

الحالة قيد التحقق من المصدر

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة والأوامر والقرارات ذات الصلة، تقوم الوزارة أو من تفوضه من الجهات الحكومية بتمثيل المملكة لحضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية، فيما يتعلق بمسؤوليات الوزارة، ويتضمن قرار التمثيل ما يلي: 1 - تسمية رئيس الوفد والأعضاء المشاركين. 2 - الغرض من تكوين الوفد، والمهمة المكلف بها. 3 - مسؤوليات الوفد وصلاحياته. 4 - إذا كان على الوفد أن يقدم تقريراً للوزارة عن مهمته.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    دون إخلال بما تقضي به الأنظمة والأوامر والقرارات ذات الصلة، تقوم الوزارة أو من تفوضه من الجهات الحكومية بتمثيل المملكة لحضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية، فيما يتعلق بمسؤوليات الوزارة، ويتضمن قرار التمثيل ما يلي: 1 - تسمية رئيس الوفد والأعضاء المشاركين. 2 - الغرض من تكوين الوفد، والمهمة المكلف بها. 3 - مسؤوليات الوفد وصلاحياته. 4 - إذا كان على الوفد أن يقدم تقريراً للوزارة عن مهمته.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-الخاصه-بمهمات-الوزاره/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية