اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة
المادة ١٤
المادة 14
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تضع الوزارة الخطط والضوابط اللازمة لمواجهة الحالات الاستثنائية، وتشمل دون حصر ما يلي: 1- إعداد خطط وإجراءات الاستجابة وإدارة الحالات الاستثنائية واستعداد المرخص لهم لمواجهة تلك الحالات، مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابعة من هذه اللائحة. 2 - تحديد وتخصيص كميات الوقود الاحتياطي الواجب توافرها في كل محطة توليد. 3 - عمل دراسات للحالات الاستثنائية المحتملة، وسبل مواجهتها، ودور المرخص لهم في المواجهة. 4 - الإشراف على تطوير قدرات الاستجابة من خلال اقتراح وتنسيق البرامج بين الجهات المعنية على المستويين المحلي والوطني، وتحديثها بشكل دوري. 5 - التأكد من جاهزية المولدات الاحتياطية وفق شروط كود البناء السعودي، وذلك بالتأكد من قيام المرخص له بنشاط توزيع الطاقة الكهربائية، بالتفتيش الدوري وفق برنامج يضعه المرخص له وتعتمده الهيئة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-الخاصه-بمهمات-الوزاره/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.