اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية
المادة ٩
المادة 9
1- يجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس إدارتها والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفقاً للضوابط الآتية:
أ- أن يتاح للمشترك المشاركة بفعالية عن طريق نقل مرئي وصوتي لحظي للاجتماع باتصال مباشر، والاستماع وإبداء الرأي، ومناقشة بنود الاجتماع، وتوجيه الأسئلة والرد عليها، والتصويت على القرارات.
ب- على رئيس الاجتماع أن يوضح في بداية الاجتماع نسبة المشاركة الإلكترونية.
ج- إعداد محضر يتضمن وقائع الاجتماع ونتائج التصويت على القرارات، مع الاحتفاظ بتسجيل صوتي ومرئي لوقائع الاجتماع.
د- يكون للمشاركة الإلكترونية عن بعد ذات أثر المشاركة الحضورية.
هـ- على الغرفة تحديد الإجراءات الإلكترونية لتسجيل الحضور، والتصويت على القرارات، ونشر تلك الإجراءات على الموقع الإلكتروني للغرفة.
و- يعد اتحاد الغرف ضوابط استرشادية لعقد الاجتماعات والتصويت على القرارات إلكترونياً مع مراعاة ما نصت عليه هذه المادة، ويعممها على الغرف.
2- يجوز إتاحة التصويت الآلي للمشتركين على بنود جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة -وإن لم يحضروا هذه الاجتماعات-، وذلك وفقاً لما يأتي:
أ- أن يتيح التصويت الآلي للمشتركين الإدلاء بأصواتهم، سواءً قبل أو خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة، دون الحاجة إلى تعيين وكلاء للحضور نيابة عنهم.
ب- أن يفتح باب التصويت الآلي على بنود جدول اجتماع الجمعية العمومية للغرفة من تاريخ نشر الدعوة لعقد الاجتماع.
ج- ألا تقل مدة إتاحة التصويت الآلي عن ثلاثة أيام قبل تاريخ عقد الجمعية العمومية للغرفة.
د- أن يوقف التصويت الآلي على أي بند من بنود جدول اجتماع الجمعية العمومية للغرفة عند الانتهاء من مناقشته والتصويت عليه.
3- لا يحول عقد اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة بواسطة وسائل التقنية الحديثة، دون عقد تلك الاجتماعات في المكان المحدد في الدعوة، ومنح المشتركين حق حضور تلك الاجتماعات.
4- تحتسب أصوات المشاركين في اجتماع الجمعية العمومية للغرفة بواسطة وسائل التقنية الحديثة والمصوتين آلياً ضمن نصاب صحة الاجتماع والقرارات.
ثانياً- مجلسإدارةالغرفة
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (9)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.