اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية
المادة ١٠
المادة 10
يحدد الوزير عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف بحسب عدد المشتركين في كل غرفة، وذلك وفق ما يأتي:
أ- (تسعة) أعضاء للغرفة التي يكون عدد المشتـركين فيها من (1) إلى (25,000).
ب- (اثنا عشر) عضواً للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (25,001) إلى (50,000).
ج- (خمسة عشر) عضواً للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (50,001) إلى (100,000).
د- (ثمانية عشر) عضواً للغرفة التي يزيد عدد المشتركين فيها على (100,000).
وللوزير في حال الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة -بناءً على الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام- تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنصوص عليها في هذه المادة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (10)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.