الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

المادة ١٠

المادة 10

يحدد الوزير عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف بحسب عدد المشتركين في كل غرفة، وذلك وفق ما يأتي: أ- (تسعة) أعضاء للغرفة التي يكون عدد المشتـركين فيها من (1) إلى (25,000). ب- (اثنا عشر) عضواً للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (25,001) إلى (50,000). ج- (خمسة عشر) عضواً للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (50,001) إلى (100,000). د- (ثمانية عشر) عضواً للغرفة التي يزيد عدد المشتركين فيها على (100,000). وللوزير في حال الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة -بناءً على الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام- تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنصوص عليها في هذه المادة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (10)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية