اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية
المادة ٥١
المادة 51
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يكون التصويت على القرارات في اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بالاقتراع العلني. 2- تصدر الجمعية العمومية لاتحاد الغرف قراراتها بأغلبية عدد أصوات المشتركين الحاضرين. 3- لا يجوز للمشترك التصويت على قرار في موضوع يكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة. 4- يتلو رئيس الاجتماع القرارات والتوصيات على المشتركين فور اعتمادها في الجلسة. 5- لرئيس اتحاد الغرف دعوة من يرى ضرورة حضوره إلى اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف دون أن يكون له الحق في التصويت على قراراتها. 6- يجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف ومجلس إدارتها والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذه اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (51) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/51
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.