الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية/المادة 51واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

المادة ٥١

المادة 51

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يكون التصويت على القرارات في اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بالاقتراع العلني. 2- تصدر الجمعية العمومية لاتحاد الغرف قراراتها بأغلبية عدد أصوات المشتركين الحاضرين. 3- لا يجوز للمشترك التصويت على قرار في موضوع يكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة. 4- يتلو رئيس الاجتماع القرارات والتوصيات على المشتركين فور اعتمادها في الجلسة. 5- لرئيس اتحاد الغرف دعوة من يرى ضرورة حضوره إلى اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف دون أن يكون له الحق في التصويت على قراراتها. 6- يجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف ومجلس إدارتها والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذه اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يكون التصويت على القرارات في اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بالاقتراع العلني. 2- تصدر الجمعية العمومية لاتحاد الغرف قراراتها بأغلبية عدد أصوات المشتركين الحاضرين. 3- لا يجوز للمشترك التصويت على قرار في موضوع يكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة. 4- يتلو رئيس الاجتماع القرارات والتوصيات على المشتركين فور اعتمادها في الجلسة. 5- لرئيس اتحاد الغرف دعوة من يرى ضرورة حضوره إلى اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف دون أن يكون له الحق في التصويت على قراراتها. 6- يجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف ومجلس إدارتها والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (51) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/51

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٠كل مواد النظامالمادة ٥٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية