الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية/المادة 50واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

المادة ٥٠

المادة 50

1- يكون اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف صحيحاً بحضور ما لا يقل عن نصف عدد أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اتحاد الغرف أو أحد نائبيه. فإن لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع -بقرار من رئيس الاتحاد أو أحد نائبيه بحسب الحال- لمدة لا تقل عن (خمسة عشر) يوماً، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اتحاد الغرف أو أحد نائبيه. وفي حال عدم اكتمال النصاب للمرة الثانية، يؤجل الاجتماع -بحسب الإجراء المشار إليه بالنسبة للتأجيل الأول- لمدة لا تقل عن (خمسة عشر) يوماً، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر، على أن يكون من بينهم رئيس اتحاد الغرف أو أحد نائبيه. 2- يحضر الجمعية العمومية لاتحاد الغرف مندوب من الوزارة، ويعد تقريراً يتضمن ما تمت مناقشته والقرارات والتوصيات الصادرة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (50)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/50

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٩كل مواد النظامالمادة ٥١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية