الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

المادة ٤

المادة 4

تكون اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة صحيحة بحضور عدد لا يقل عن (مائة) مشترك أو عن خمسة في المائة (5%) من عدد المشتركين في الغرفة، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه. فإن لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع -بقرار من رئيس الغرفة أو أحد نائبيه بحسب الحال- لمدة لا تقل عن (خمسة عشر) يوماً، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره ما لا يقل عن (خمسين) مشتركاً على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه. وفي حال عدم اكتمال النصاب للمرة الثانية، يؤجل الاجتماع -بحسب الإجراء المشار إليه بالنسبة للتأجيل الأول- لمدة لا تقل عن (خمسة عشر) يوماً، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (4)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية