الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

المادة ٣

المادة 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تجتمع الجمعية العمومية للغرفة بدعوة من رئيس الغرفة. 2- تنشر الدعوة إلى الاجتماع قبل الموعد المحدد لعقده (بخمسة عشر) يوماً على الأقل على الموقع الإلكتروني لكل من الغرفة والاتحاد وأي وسيلة أخرى تحددها الغرفة. 3- يجب أن تشتمل الدعوة إلى الاجتماع على جدول الأعمال.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تجتمع الجمعية العمومية للغرفة بدعوة من رئيس الغرفة. 2- تنشر الدعوة إلى الاجتماع قبل الموعد المحدد لعقده (بخمسة عشر) يوماً على الأقل على الموقع الإلكتروني لكل من الغرفة والاتحاد وأي وسيلة أخرى تحددها الغرفة. 3- يجب أن تشتمل الدعوة إلى الاجتماع على جدول الأعمال.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية