اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية
المادة ٣
المادة 3
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- تجتمع الجمعية العمومية للغرفة بدعوة من رئيس الغرفة.
2- تنشر الدعوة إلى الاجتماع قبل الموعد المحدد لعقده (بخمسة عشر) يوماً على الأقل على الموقع الإلكتروني لكل من الغرفة والاتحاد وأي وسيلة أخرى تحددها الغرفة.
3- يجب أن تشتمل الدعوة إلى الاجتماع على جدول الأعمال.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تجتمع الجمعية العمومية للغرفة بدعوة من رئيس الغرفة. 2- تنشر الدعوة إلى الاجتماع قبل الموعد المحدد لعقده (بخمسة عشر) يوماً على الأقل على الموقع الإلكتروني لكل من الغرفة والاتحاد وأي وسيلة أخرى تحددها الغرفة. 3- يجب أن تشتمل الدعوة إلى الاجتماع على جدول الأعمال.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.