اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية
المادة ٢٥
المادة 25
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يدلي مالك المؤسسة أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين في الشركة بصوته، ولهم إنابة مدير المؤسسة أو مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو مجلس المديرين بموجب تفويض إلكتروني، على أن يكون اسم المدير أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس المديرين مقيداً في السجل التجاري. 2- تتحقق لجنة الانتخابات من سلامة الإجراءات وتتولى الإشراف على الجوانب الإجرائية والتقنية، ويشمل ذلك تلقي طلبات الترشح ومراجعتها وفحصها وإعلان النتائج النهائية. 3- للناخب في حال عدم تمكنه من الإدلاء بصوته التواصل عبر وسائل الاتصال المعلنة من قبل لجنة الانتخابات لتمكينه من التصويت. 4- يقوم رئيس لجنة الانتخابات بإعداد محاضر يدون فيها خطوات الانتخابات ووقائعها من بدء تلقي طلبات الترشح حتى الفرز وإعلان النتائج وأسماء الفائزين، ويوقع أعضاء اللجنة على هذه المحاضر، وعلى من يمتنع عن التوقيع إبداء أسباب اعتراضه كتابة في المحضر. 5- لا يجوز بعد انتهاء التصويت دخول مقر لجنة الانتخابات ولجنة الاعتراضات والطعون، ويتم استيفاء بقية الإجراءات المتعلقة بالانتخاب لإعلان النتائج وإعداد المحاضر والمخاطبات المتعلقة بها، ويجب الاحتفاظ بنسخ منها للرجوع إليها عند الحاجة. 6- يجوز لغير السعودي ممن تتوافر فيه شروط الناخب الاشتراك في التصويت لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.