اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية
المادة ٢٤
المادة 24
لكل ناخب اختيار مترشح واحد أو أكثر بما لا يتجاوز نصف العدد المقرر انتخابه لعضوية مجلس إدارة الغرفة، بالتأشير أمام أسماء من يختارهم، مع مراعاة ما يأتي:
أ- أن يكون التصويت سرياً.
ب-أن تتيح الوسائل الإلكترونية للتصويت للناخب خيار (التصويت الفردي) وخيار (التصويت للمجموعات).
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (24)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/24
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.