اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي
المادة ٢٨
المادة 28
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إذا اتخذت الوزارة أي إجراء في حق المستفيد، مثل تخفيض المعاش أو إيقاف صرفه أو غير ذلك، فلمقدم الطلب أو المستفيد التظلم من ذلك أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة باتخاذ الإجراء المعني، ويتحقق العلم بالقرار بتبليغ الوزارة لمقدم الطلب أو المستفيد على عنوانه المسجل لدى الوزارة، وللوزارة استخدام الوسائل الإلكترونية لتبليغ مقدم الطلب أو المستفيد بالإجراء المتخذ كالهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، المادة (28) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الضمان-الاجتماعي/art/28
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.