الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي/المادة 27واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي

المادة ٢٧

المادة 27

1- على مقدم الطلب الأصيل أو المستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير يطرأ خلال (خمسة عشر) يوماً من حدوث التغيير على أي مما يلي: أ- وضعه الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو السكني، أو الوظيفي. ب- معلومات التواصل، والعنوان. ج- شروط الاستحقاق. د- عدد أفراد الأسرة. هـ- مصادر الدخل. 2- يتم إبلاغ الوزارة بالتغييرات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة عن طريق المكتب أو المنصة الإلكترونية أو الاتصال بهاتف الوزارة المخصص لهذا الغرض. 3- إذا ثبت للوزارة حدوث تغيير في الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو السكني للمستفيد ولم يبادر مقدم الطلب أو المستفيد بإبلاغ الوزارة به، فتطبق عليه أحكام المادة (السابعة عشرة) من النظام. 4- إذا لم يقم أي من مقدم الطلب الأصيل والمستفيد بإبلاغ الوزارة بالتغييرات المشار إليها في هذه المادة ونتج عن ذلك صرف معاش زائد للمستفيد فيلزم بإعادة ما صرف له دون وجه حق، وفق أحكام المادة (الخامسة والعشرين) من هذه اللائحة. 5- إذا ترتّب على عدم إبلاغ الوزارة بالتغييرات المشار إليها في هذه المادة ارتكاب مقدم الطلب الأصيل أو المستفيد إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام أو في أي نظام آخر، يتم إحالة ذلك إلى جهة الضبط المختصة لاستكمال ما يلزم.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، المادة (27)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الضمان-الاجتماعي/art/27

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٦كل مواد النظامالمادة ٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية