اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
المادة ٩٤
المادة 94
التبليغ بقرار العقوبةللوزارة تبليغ من صدر ضده قرار بالعقوبة من لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (السابعة والستين بعد المائتين) من النظام، إلكترونياً من خلال رقم الهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني الموثق. ويعد الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني موثقاً في حال تحقق أي من الآتي:أ. إذا كان مقيداً لدى السجل التجاري. ب. إذا كان مسجلاً لدى مركز المعلومات الوطني أو الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (94)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/94
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.