اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
المادة ٩٣
المادة 93
عدم مزاولة الشركة نشاطهايجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين إصدار قرار بالإجماع لحل الشركة إذا لم تزاول أي نشاط ولم تقم بأي عمل، ويقدم القرار إلى الوزارة على أن يتضمن البيانات الآتية:أ. إقراراً من الشركاء أو المساهمين بأن الشركة لم تزاول أي نشاط ولم تقم بأي عمل، وبعدم وجود أصول أو ممتلكات لها، وبأنه لم يترتب عليها ديون أو التزامات حالة أو آجلة أو متنازع عليها تجاه الغير، وليس مستحقاً عليها أي زكاة أو ضرائب أو رسوم للدولة أو الجهات المعنية أو المختصة. ب. تعهداً من جميع الشركـاء أو المساهمين متضامنين فيمـا بينهم بأداء ما قد يظهر على الشركة من ديون أو التزامات تجاه الغير وذلك من أموالهم الخاصة. ويعد هذا التعهد بمثابة تقرير انتهاء أعمال التصفية، وتقريراً مالياً لحسابها الختامي، كما يعد طلباً لشطب قيد الشركة من السجل التجاري تطبيقاً لأحكام المادة (السابعة والخمسين بعد المائتين) من النظام.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (93)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/93
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.