اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
المادة ٨
المادة 8
ضوابط طلب تعيين مراجع الحسابات 1. يكون طلب تعيين مراجع الحسابات بناءً على الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام وفقاً للضوابط الآتية:أ. أن يقدم الطلب مكتوباً إلى مدير الشركة أو مجلس إدارتها. ب. أن يقدم الطلب قبل (ثلاثين) يوماً من نهاية السنة المالية للشركة على الأقل.2. يجب على مدير الشركة أو مجلس إدارتها عند تسلُّم الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، دعوة الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين، للتصويت على تعيين مراجع الحسابات، وفقاً لأحكام تعيينه.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (8)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.