اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
المادة ٧
المادة 7
معايير وصف الشركة بمتناهية الصغر أو الصغيرة 1. تعد الشركة متناهية الصغر أو صغيرة خلال السنة المالية الواحدة وفقاً للفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام عند تحقق اثنين من الآتي:أ. ألا يتجاوز مجموع إيراداتها السنوية مبلغ (عشرة) ملايين ريال سعودي. ب. ألا تتجاوز أصولها مبلغ (عشرة) ملايين ريال سعودي. ج. ألا يتجاوز عدد الموظفين بها (تسعة وأربعين) موظفاً.2. على مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها عند إيداع القوائم المالية للشركة أن يرفق بها بياناً يفيد عدم سريان متطلب تعيين مراجع الحسابات على الشركة، وعدم تقدم شريك أو مساهم أو أكثر ممن يمثلون النسبة المقررة في الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام بطلب تعيين مراجع حسابات.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (7)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.