اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
المادة ٦٨
المادة 68
رهن الشريك حصصه يجوز للشريك في الشركة رهن حصصه وفقاً للضوابط الآتية:أ. الحصول على الموافقات النظامية اللازمة لإنشاء الرهن، إن وجدت. ب. استيفاء عقد رهن الحصص بين الشريك الراهن والدائن المرتهن الأحكام والضوابط الواردة في هذا الفصل.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (68)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/68
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.