الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الشركات/المادة 67واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

المادة ٦٧

المادة 67

ضوابط ارتهان الشركة حصصها يجوز للشركة ارتهان حصصها وفقاً للضوابط الآتية:أ. أن ينص عقد تأسيس الشركة على جواز ذلك. ب. أن يكون الارتهان ضماناً لدين للشركة. ج. أن يكون الارتهان في مصلحة الشركة والشركاء. د. موافقة الشركاء على عملية الارتهان وفق النصاب المقرر لتعديل عقد تأسيس الشركة، ويجوز الحصول على موافقة مسبقة لأكثر من عملية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (67)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/67

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٦كل مواد النظامالمادة ٦٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية