اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
المادة ٥٥
المادة 55
ضوابط بيع السهم في المزاد العلنييجب على المساهم في الشركة دفع قيمة السهم المتبقية خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ مطالبة مجلس الإدارة له بأي من الوسائل المقررة في نظام الشركة الأساس، أو بموجب خطاب مسجل أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة، وإلا جاز لمجلس الإدارة بيع السهم في المزاد العلني وفقاً لما يأتي:أ. إخطار المساهم بأي من الوسائل المشار إليها في هذه المادة. ب. إبلاغ مجلس الإدارة الوزارة برغبته في بيع الأسهم غير مدفوعة القيمة بالكامل بالمزاد العلني. ج. أن يكون السداد خلال عملية البيع بالمزاد بإحدى الطرق الآتية:1. نقداً.2. بشيك مصرفي.3. بأي طريقة مصرفية أخرى. د. تعلن الشركة عن مكان المزاد وتاريخه وموعده قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً ولا تقل عن (خمسة عشر) يوماً في صحيفة يومية أو أكثر أو بأية وسيلة أخرى تحددها الوزارة، وتحسب تكلفة الإعلان ضمن مصروفات المزاد. ه. يحظر التأثير أو التضليل في أسعار المزاد بدعايات وإعلانات تسويقية. و. تحرر الشركة محضراً تثبت فيه إجراءات المزاد، واسم من رسا عليه، ومقدار الثمن.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (55)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/55
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.