الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الشركات/المادة 54واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

المادة ٥٤

المادة 54

ضوابط تقسيم الأسهم ودمجهامع مراعاة المادة (الثالثة بعد المائة) من النظام، يشترط لتقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهماً ذات قيمة اسمية أعلى، الآتي:أ. أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ذلك. ب. أن يعد مجلس إدارة الشركة مقترح تقسيم الأسهم أو دمجها متضمناً الأسباب التي تستدعي التقسيم أو الدمج وأثره في المساهمين، ونسبة ما يستحقه كل مساهم من الأسهم بعد تقسيمها أو دمجها، وأن يزود المساهمين بالمقترح قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية (بواحد وعشرين) يوماً على الأقل. ج. الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية تقسيم الأسهم أو دمجها. الفصل السادس: بيع الأسهم في المزاد العلني

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (54)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/54

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٣كل مواد النظامالمادة ٥٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية