اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
المادة ٤٦
المادة 46
ضوابط رهن المساهم أسهمه يجوز للمساهم في الشركة رهن أسهمه وفقاً للضوابط الآتية:أ. الحصول على الموافقات النظامية اللازمة لإنشاء الرهن، إن وجدت. ب. استيفاء عقد رهن الأسهم بين المساهم الراهن والدائن المرتهن، الأحكام والضوابط الواردة في هذا الفصل.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (46)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/46
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.