الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الشركات/المادة 46واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

المادة ٤٦

المادة 46

ضوابط رهن المساهم أسهمه يجوز للمساهم في الشركة رهن أسهمه وفقاً للضوابط الآتية:أ. الحصول على الموافقات النظامية اللازمة لإنشاء الرهن، إن وجدت. ب. استيفاء عقد رهن الأسهم بين المساهم الراهن والدائن المرتهن، الأحكام والضوابط الواردة في هذا الفصل.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (46)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/46

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٥كل مواد النظامالمادة ٤٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية