اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
المادة ٤٥
المادة 45
ضوابط ارتهان الشركة أسهمهايجوز للشركة ارتهان أسهمها وفقاً للضوابط الآتية:أ. أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ذلك. ب. أن يكون الارتهان ضماناً لدين للشركة. ج. أن يكون الارتهان في مصلحة الشركة والمساهمين وفق تقدير مجلس الإدارة. د. موافقة الجمعية العامة على عملية الارتهان، ويجوز الحصول على موافقة مسبقة لأكثر من عملية.
الفصل الرابع: ضوابط رهن الأسهم
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (45)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/45
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.