الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الشركات/المادة 34واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

المادة ٣٤

المادة 34

ضوابط شراء الشركة أسهمهايجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة إذا أجاز نظامها الأساس ذلك وفقاً للضوابط الآتية:أ. أن يكون غرض الشراء تخفيض رأس مال الشركة أو الاحتفاظ بالأسهم العادية محل الشراء كأسهم خزينة. ب. ألا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة في أي وقت من الأوقات (عشرة في المائة) من إجمالي فئة أسهم الشركة محل الشراء. ج. أن تكون قيمة الأسهم محل الشراء مدفوعة بالكامل. د. ألا يتجاوز الرصيد المدين لأسهم الخزينة رصيد الأرباح المبقاة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (34)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٣كل مواد النظامالمادة ٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية