اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
المادة ٣٣
المادة 33
القيمة الاسمية للأسهملا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، ويجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك أو وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية، وفي هذه الحالة يوضع فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، ولا يجوز توزيعه كأرباح نقدية، ويجوز استخدامه في زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم مجانية، أو استخدامه في إطفاء الخسائر بعد استنفاد أي احتياطيات سبق تكوينها من الأرباح.
الفصل الثالث: شراء الشركة أسهمها
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (33)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/33
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.