الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الشركات/المادة 28واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

المادة ٢٨

المادة 28

المصادقة على صحة التوقيع على التوكيل 1. يجب على المساهم إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية أو مقيماً في المملكة أو شخصاً ذا صفة اعتبارية مؤسساً فيها، المصادقة على صحة التوقيع الوارد في التوكيل الصادر عنه من إحدى الجهات الآتية:أ. الغرفة التجارية التي ينتسب إليها. ب. بنك مرخص له، أو شخص مرخص له من هيئة السوق المالية، على أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له. ج. كتابة العدل أو شخص مرخص له في أعمال التوثيق. د. الأشخاص أو الجهات الأخرى التي توافق عليها الوزارة.2. يجوز للمساهم إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية غير مقيم في المملكة، إرسال توكيل إلى الشركة موقع منه ومصادق عليه حسب الإجراءات النظامية المتبعة من إحدى ممثليات المملكة في الخارج.3. يجوز للمساهم إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية مؤسساً خارج المملكة، إرسال توكيل إلى الشركة موقع من ممثله ومصادق عليه حسب الإجراءات النظامية المتبعة من إحدى ممثليات المملكة في الخارج.4. لا يسري متطلب المصادقة المشار إليه في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة على المستندات والوثائق المعفاة من التصديق في حال اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (28)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/28

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٧كل مواد النظامالمادة ٢٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية