الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الشركات/المادة 27واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

المادة ٢٧

المادة 27

التوكيل لحضور الجمعية 1. يحق للمساهم أن يوكل -كتابة- شخصاً آخر من المساهمين أو من غيرهم من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة والتصويت على بنود جدول أعمالها نيابة عنه، وذلك وفقاً لصيغة التوكيل المرافقة للدعوة إلى الاجتماع الصادرة عن الشركة وفق النموذج رقم (1) المرافق للائحة، أو بموجب وكالة شرعية أو نظامية تنص صراحة على حق الوكيل في حضور الجمعية العامة أو الخاصة للشركة والتصويت على بنود جدول أعمالها.2. ما لم ينص في التوكيل على خلاف ذلك، يكون التوكيل سارياً لاجتماع الجمعية العامة أو الخاصة التالي لصدوره أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (27)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/27

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٦كل مواد النظامالمادة ٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية