الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الشركات/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

المادة ٢

المادة 2

تأسيس الشركة وتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس 1. يكون التحقق من هوية المؤسسين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها من خلال البيانات الموثقة لدى مركز المعلومات الوطني، أو من خلال السجل التجاري، أو من خلال الجهة المختصة بالتوثيق في الحالات التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل.2. يشترط لتعديل النظام الأساس لشركة المساهمة أو شركة المساهمة المبسطة التقدم إلى السجل التجاري بقرار الجمعية العامة غير العادية أو المساهمين بالموافقة على التعديل والوثائق والمتطلبات اللازمة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (2)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية