اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
المادة ١
المادة 1
التعريفات 1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 /12/ 1443 هـ.2- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المساهم المقيد: المساهم المقيد في سجل المساهمين في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للموافقة على زيادة رأس مال الشركة وإصدار الأسهم الجديدة الممثلة لها، أو في نهاية يوم استحقاق الأرباح المحدد من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال. التصويت التراكمي: أسلوب تصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة يمنح المساهم الذي يملك أسهماً لها حقوق تصويت قدرة تصويتية بعدد تلك الأسهم، بحيث يتيح له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات. الأسهم المشتراة: الأسهم التي اشترتها الشركة بموجب المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من النظام. أسهم الخزينة: الأسهم المشتراة التي تحتفظ بها الشركة. الأسهم المخصصة للعاملين: أسهم الخزينة التي تخصصها الشركة لعامليها. الأسهم الممتازة: أسهم تصدرها الشركة ترتب لأصحابها حقوقاً تفضيلية على الأسهم العادية، ولا تعطي تلك الأسهم أصحابها حق التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين. الأسهم القابلة للاسترداد: أسهم تصدرها الشركة تكون قابلة للاسترداد بناءً على خيار الشركة ووفقاً لشروط وأحكام استردادها. الأرباح المبقاة: الرصيد التراكمي المتبقي بتاريخ القوائم المالية لصافي الربح أو الخسارة للسنوات السابقة والسنة الحالية، بعد تعديله بأي توزيعات للأرباح أو تجنيب لاحتياطيات، أو أي تعديلات أخرى عليه نتيجة تطبيق متطلبات معايير المحاسبة المعتمدة. المهنة الحرة: مهنة يقدم من خلالها شخص خدمات إلى الغير، وذلك على سبيل الاحتراف واستناداً إلى خبرة أو تأهيل أو ملكة أو مهارة، وبعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على المهنة الحرة. المكافآت: ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مبالغ وبدلات ونسبة من صافي الأرباح وما في حكمها، ومكافآت دورية أو سنوية مرتبطة بالأداء أو بالخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى، ولا يشمل ذلك المصروفات الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة بغرض أداء أعضاء مجلس الإدارة مهماتهم. المقيّم المعتمد: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له وفقاً لنظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 9 /7/ 1433 هـ.
الفصل الأول: تأسيس الشركة
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (1)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.