الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة/المادة 56واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

المادة ٥٦

المادة 56

توكيل المساهم غيره لحضور الجمعيات والتصويت نيابة عنه أ- يحق للمساهم في الشركة بموجب توكيل خطي توكيل شخص طبيعي آخر، سواء أكان هذا الشخص من المساهمين في الشركة أم من غيرهم على أن لا يكون عضوًا في مجلس إدارتها، لحضور اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة والتصويت على بنود جدول أعمالها نيابةً عنه، وذلك وفقًا لصيغة التوكيل المرافقة للدعوة إلى الاجتماع الصادرة عن الشركة والتي يجب أن تكون بالصيغة الواردة في الملحق رقم (1) وتتضمن البيانات التالية: - اسم المساهم الموكل رباعيًّا إذا كان شخصًا طبيعيًّا، أو اسم المساهم وفقًا لما هو مدون في سجله التجاري أو ما في حكمه إذا كان شخصًا اعتباريًّا. - اسم الشركة وفقًا لما هو مدون في سجلها التجاري. - رقم الهوية إذا كان المساهم الموكل شخصًا طبيعيًّا، أو رقم السجل التجاري إذا كان شخصًا اعتباريًّا أو من في حكمه. - اسم الوكيل رباعيًّا ورقم هويته. - اسم موقّع التوكيل وصفته، على أن ترفق صورة من الوكالة الشرعية في حالة كون موقع التوكيل وكيلًا شرعيًّا. - تاريخ تحرير التوكيل، ومدة سريانه. - نوع الجمعية المراد التوكيل للحضور فيها. ب- مع مراعاة المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمساهم توكيل شخص آخر سواء أكان هذا الشخص من المساهمين في الشركة أم من غيرهم على أن لا يكون عضوًا في مجلس إدارتها، لحضور اجتماعات الجمعية العامة أو الخاصة نيابةً عنه بموجب وكالة شرعية أو نظامية، على أن تنص صراحة على حق الوكيل في حضور الجمعيات العامة والخاصة (حيثما ينطبق) للشركة والتصويت على بنود جدول أعمالها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، المادة (56)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات-الخاصه-بشركات-المساهمه-المدرجه/art/56

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٥كل مواد النظامالمادة ٥٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية