اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
المادة ٣٢
المادة 32
عقد رهن الأسهم
أ- ينشأ الرهن الذي يرد على أسهم الشركة بموجب اتفاقية مكتوبة أو إلكترونية بين المساهم الراهن والدائن المرتهن على أن تتضمن الاتفاقية البيانات التالية:
1- اسم المساهم الراهن، واسم المرتهن، واسم الدائن المستفيد (إذا كان الدائن غير المرتهن)، وأرقام هوياتهم، وعناوينهم.
2- عدد الأسهم المرهونة، وقيمتها الاسمية، واسم الشركة المصدرة لها ورقم سجلها التجاري.
3- مقدار الدين المضمون بالرهن، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه.
4- اسم المدين (إذا كان المدين غير الراهن)، ورقم هويته، وعنوانه.
5- تاريخ عقد الرهن.
6- شروط فك الرهن وأحكامه.
7- أي شروط أخرى يتفق عليها الطرفين.
ب- يجب تزويد كل من مركز الإيداع وأمين حفظ الأسهم محل الرهن بنسخة مطابقة للأصل عن اتفاقية الرهن عند تسجيل الرهن على الأسهم ذات العلاقة.
ج- يتم تسجيل وقيد وفك الرهن على الأسهم في سجل المساهمين وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قواعد مركز الإيداع.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، المادة (32)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات-الخاصه-بشركات-المساهمه-المدرجه/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.