اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
المادة ٣١
المادة 31
ضوابط رهن المساهم أسهمه
يجوز للمساهم في الشركة رهن كل أسهمه أو بعضها، وفقًا للضوابط التالية:
1- الحصول على أي موافقات نظامية لازمة لإنشاء الرهن، إن وجدت.
2- أن تستوفي اتفاقية رهن الأسهم بين المساهم الراهن والدائن المرتهن الشروط الواردة في الفصل الثاني من هذا الباب.
الفصل الثاني: عقد الرهن وقيده
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، المادة (31)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات-الخاصه-بشركات-المساهمه-المدرجه/art/31
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.