الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

المادة ١٨

المادة 18

شراء الشركة أسهمها بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة لا يجوز للشركة شراء أسهمها لاستخدامها أسهمَ خزينة إلا للأغراض التالية: 1- إذا رأى مجلس الإدارة أو من يفوضه أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة. 2- الوفاء بحق حملة أدوات الدين القابلة للتحويل في تحويلها إلى أسهم وفقًا لشروط وأحكام تلك الأدوات. 3- عمليات المبادلة مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص شركة أو شراء أصل. 4- تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين. 5- أي غرض آخر توافق عليه الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، المادة (18)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات-الخاصه-بشركات-المساهمه-المدرجه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية