اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
المادة ١٧
المادة 17
ضوابط شراء الشركة لأسهمها
يجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة أو القابلة للاسترداد إذا نص نظامها الأساس على جواز ذلك، وفقًا للضوابط التالية:
1- أن يكون شراء الأسهم بهدف تخفيض رأس مال الشركة أو بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة.
2- أن لا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة للشركة في أي وقت من الأوقات (10%) من فئة الأسهم محل عملية الشراء.
3- أن تستوفي الشركة -بموجب تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة- شروط الملاءة المالية التالية:
- أن يكون لدى الشركة قبل قيامها بشراء أسهمها رأس مال عامل يكفي لمدة اثني عشر (12) شهرًا تلي مباشرة تاريخ إتمام شراء الأسهم.
- أن لا تقل قيمة أصول الشركة عن قيمة التزاماتها (بما فيها الالتزامات المحتملة) قبل وفور قيامها بسداد ثمن شراء هذه الأسهم، وذلك وفقًا لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
- أن لا يتجاوز الرصيد المدين لأسهم الخزينة رصيد الأرباح المبقاة للشركة.
4- موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء مع تحديد الحد الأعلى لعدد الأسهم محل الشراء وأغراضه، وطريقة تمويل عملية الشراء، وعلى أن يفوَّض إلى مجلس الإدارة إتمام الشراء خلال فترة أقصاها ثمانية عشر شهرًا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية المشار إليه، على أن تعلن الشركة عن هذه الموافقة وشروطها فورًا بعد صدور هذا القرار، ويجوز للجمعية العامة غير العادية في أي وقت إصدار قرار بتغيير أغراض شراء الأسهم.
5- ما لم يكن الهدف من شراء الأسهم تخفيض رأس مال الشركة، أن لا تتجاوز عمليات شراء الأسهم في يوم تداول واحد ما نسبته (25%) من متوسط حجم التداول اليومي لأسهم الشركة خلال آخر خمسة أيام تداول تسبق عملية الشراء ولغرض احتساب متوسط حجم التداول اليومي وفقًا لأحكام هذه الفقرة، لا تحتسب صفقات البيع والشراء الخاصة ضمن حجم التداول اليومي لأسهم الشركة.
6- أن لا يزيد سعر الشراء على (5%) من سعر إغلاق السوق في اليوم السابق لليوم الذي يتم فيه تنفيذ عملية الشراء.
7- أن لا ينتج عن عملية شراء الأسهم انخفاض ملكية الجمهور من فئة الأسهم محل عملية الشراء إلى أقل من (30%) أو أي نسبة أخرى لملكية الجمهور محددة في نشرة إصدار الشركة الموافق عليها من قبل الهيئة.
8- ما لم يكن الهدف من شراء الأسهم تخفيض رأس مال الشركة، أن تتم عمليات شراء الأسهم من خلال السوق -على أن لا تكون من خلال صفقة خاصة-.
9- عدم قيامها بشراء أسهمها خلال الفترات التالية:
- الـ(15) يومًا السابقة لنهاية ربع السنة المالية حتى تاريخ إعلان الشركة لقوائمها المالية الأولية بعد فحصها.
- الـ(30) يومًا السابقة لنهاية السنة المالية حتى تاريخ إعلان الشركة لقوائمها المالية الأولية بعد فحصها أو لقوائمها المالية السنوية المراجعة.
10- أن لا يكون للشركة أمر بيع عند الشراء.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، المادة (17)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات-الخاصه-بشركات-المساهمه-المدرجه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.