الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 89واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٨٩

المادة 89

1- يمنع تصدير إناث الماشية إلا بموافقة الوزارة.2- يجب على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية عدم ذبح إناث المواشي إلا بموافقة ذبح صادرة ومعتمدة من الوزارة أو من تفوضه في الحالات الآتية: الإناث المصابة بعقم، أو غير الصالحة للتربية أو غير المنتجة، أو المصابة بكسور أو أورام، وكذلك الإناث المسنة التي يبلغ عمرها (خمس) سنوات في الضأن والماعز، و(ثمان) سنوات في الأبقار، و (خمس عشرة سنة) في الإبل، والإناث والقطيع التي تَقرر التخلص منها من قبل الوزارة. الفصل الثالث:تسجيل وترقيم الثروة الحيوانيةالمادة التسعون:تتولى الوزارة أو من تفوضه تسجيل أنواع الثروة الحيوانية، وترقيمها، وتحصينها، ويشمل ذلك الكائنات الحيوانية الفطرية، وفق الأحكام الآتية:1- إعداد قاعدة بيانات عن أعدادها وتوزيعها في جميع أنحاء المملكة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.2- تحديد تقنيات التسجيل والتعقب لها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (89)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/89

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨٧كل مواد النظامالمادة ٩١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية