اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ٨٧
المادة 87
يسري على فروع المنشأة البيطرية الخاصة ما يسري على المنشأة الرئيسة من أحكام. الفصل الثاني:حماية الثروة الحيوانية المحلية وتنميتهاالمادة الثامنة والثمانون:يجوز للوزارة أو من تفوضه في سياق محافظتها على سلالات الثروة الحيوانية المحلية القيام بأي مما يأتي:1- فرض قيود على البيع أو الشراء أو الهبة أو النقل أو الذبح أو التداول أو التصرف بأي شكل من الأشكال بأي نوع من أنواع الثروة الحيوانية، وكذلك منتجاتها أو مخلفاتها حسب اشتراطات الوزارة.2- منع استيراد أو تصدير أي حيوان حي أو نافق أو منتجاته أو مخلفاته قد يشكل تصديره أو استيراده أو تداوله أو نقله خطراً على الثروة الحيوانية بالمملكة.3- إعداد الضوابط اللازمة لتنظيم نقل الثروة الحيوانية داخل المملكة وإليها، ولها في هذا الشأن التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.4- تنظيم عملية استيراد أو تصدير السائل المنوي أو البويضات المخصبة أو الأجنة المجمدة أو المادة الوراثية لأي نوع من أنواع الثروة الحيوانية.5- إجراء اختبارات تحديد النَسَب والشفرة الوراثية للفصائل الحيوانية، وحفظ وتسجيل وتوثيق وتأصيل وتحسين وتطوير الموارد الوراثية للسلالات الحيوانية المحلية ووضع الضوابط الخاصة بذلك.6- التواصل مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها؛ لتوجيه ودعم الأبحاث الخاصة بالإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية وتحسين نظم الإنتاج بالمملكة.7- وضع أسس وضوابط تنظيم وترخيص المعارض العامة أو المنافسات أو عروض الحيوانات لأغراض تجارية أو أي أغراض أخرى.8- وضع شروط ومعايير الممارسات العملية الإلزامية للرفق بالحيوان لجميع أنواع الحيوانات بما يتناسب مع طبيعتها ونوعيتها، وتمكين الجمعيات الأهلية العاملة في ذات المجال من المساهمة في دعم هذا الجانب.9- وضع قائمة للأمراض الحيوانية الواجب التبليغ عنها للوزارة وطرق التعامل معها وتحديثها وفق الوضع الوبائي للأمراض الحيوانية بالمملكة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (87)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/87
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.