الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 60واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٦٠

المادة 60

يكون استيراد الآلات والمعدات الزراعية، وفق الضوابط الآتية:1- يقدم مستوردو الآلات والمعدات الزراعية طلب موافقة على الاستيراد متضمناً ما يثبت مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.2- أن يلتزم المستورد ووكيله بالآتي:أ- توفير قطع الغيار اللازمة للآلات والمعدات الزراعية والكوادر الفنية المدربة، والخدمات المساندة لها. ب- ملاءمة الآلات والمعدات الزراعية فنياً لبعضها البعض. ج- عند بيعهم للمضخات الزراعية يجب طلب أحدث تقرير اختبارات تحليل نوعية المياه وتقرير اختبارات حفر البئر من المشتري لضمان مناسبة هذه المضخات لحال البئر، ويلتزم المشتري بتقديم هذه التقارير للبائع ويوقع كل منهما للآخر بما يفيد تنفيذ التزامه، ويتحمل من يمتنع عن التنفيذ النتائج المترتبة على ذلك. د- تزويد المشتري بكتيب التشغيل والصيانة المتعارف عليه باللغة العربية وتقديم الدعم الفني المناسب له.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (60)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/60

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٧كل مواد النظامالمادة ٦١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية