الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 57واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٥٧

المادة 57

تتولى الوزارة عملية التنسيق مع جهة التوثيق لإجراء التفتيش لوحدة الإنتاج خلال فترة أو فترات زمنية مناسبة للتأكد من استيفاء جميع متطلبات الحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة. الفصل الثالث:مكافحة الجراد الصحراوي وسوسة النخيل الحمراءالمادة الثامنة والخمسون:1- يتبع في شأن مكافحة الجراد الصحراوي الآتي:أ- تقوم الوزارة أو من تفوضه عند مكافحة الجراد الصحراوي بعمليات رش المبيدات بالإعلان عن ذلك قبل فترة لا تقل عن أسبوع عن طريق وسائل الاتصال المتاحة بخلاف الأعمال الطارئة التي تستوجب المكافحة العاجلة لبعض الآفات ومنها الجراد الصحراوي لضمان عدم تضرر المزارع والغطاء النباتي ولعدم السماح بتكاثر الآفة. ب- تقوم الجهة المنفذة للرش من غير الوزارة ومراكزها التابعة لها بإبلاغ فرع الوزارة بالمنطقة رسمياً بمواعيد وأماكن الرش قبل أسبوعين على الأقل من أول عملية رش وفي حال احتمال استمرار الرش في نفس المكان، تحدد الفترة حتى يتلافى النحالون تسمم نحلهم خلال تلك الفترة. ج- يلتزم النحالون بمراجعة فروع الوزارة بالمناطق أو المكاتب بالمحافظات أو الوحدات بالمراكز لمعرفة فترات الرش المتوقعة سنوياً وللحصول على جداول ومواعيد رش المبيدات وأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مناحلهم بما فيها وضع علامات مميزة (رآيات ملونة) حول المناحل مباشرة لتلافي الرش المباشر على النحل وكذلك التنسيق والتواصل مع أصحاب المزارع المجاورة لمناحلهم لمعرفة أي عملية رش متوقعة. د- تعمل الوزارة والجهات القائمة بالرش على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتقليل حدة التسمم بطوائف النحل وإلزام فرق الرش باتباع هذه الاحتياطات ومن ذلك استخدام مبيدات ذات سمية أقل للنحل والرش في الأوقات التي يقل فيها سروح النحل ما أمكن ذلك ووضع علامات تحذيرية مثل لوحات مكتوبة أو علامات بلون معين عند المناطق والأماكن المتوقع رشها.2- يتّبع في شأن مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء ماورد في الدليل الإجرائي لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء الذي تصدره الوزارة، من شروط وضوابط وإرشادات وإجراءات وتدابير واحتياطات. الفصل الرابع:الآلات والمعدات الزراعيةالمادة التاسعة والخمسون:1- يمنع الاتجار بالآلات والمعدات الزراعية ما لم تكن مطابقة للمواصفات القياسية، في حال عدم توفر مواصفة قياسية سعودية أو خليجية و/أو قاعدة فنية تُعتَمَد المواصفة القياسية المرخصة للمنتج بالتنسيق مع الجهات المختصة.2- لا يجوز استيراد الآلات والمعدات الزراعية إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة أو من تفوضه على استيرادها، ولا تفسح إلا بموافقة من الوزارة أو من تفوضه على فسحها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (57)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/57

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٦كل مواد النظامالمادة ٦٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية