الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 252واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٢٥٢

المادة 252

1- للمفتش التحفظ، في حال ثبوت المخالفة، على ثروات القطاع الزراعي وتسليمها بوصفها أعياناً مضبوطة إلى الوزارة أو فرع الوزارة في المنطقة، على أن يتحمل المخالف نفقات حفظها.2- للمفتش التحفظ الفوري، على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة، على المركبات والأدوات المستخدمة، أو المشتبه في استخدامها في ارتكاب المخالفة، وتسليمها بوصفها أعياناً مضبوطة إلى الجهة المختصة، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام لتأكيد التحفظ أو إلغائه.3- يكون للوزارة أو من تفوضه تقدير نفقة التحفظ الفوري على الأعيان المضبوطة المشار إليها، وتستوفى من قيمتها بعد صدور الحكم النهائي على المخالف وبيع تلك الأعيان، أو تستوفى من المخالف مباشرة، أو يستوفى منه الفرق إن كانت نفقة التحفظ أعلى من قيمة البيع.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (252)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/252

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥١كل مواد النظامالمادة ٢٥٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية