اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ٢٥١
المادة 251
في حال استعمل المخالف القوة أو التهديد أو العنف ضد المفتش المخول بضبط المخالفات لمنعه من أداء الأعمال المكلف بها، فيعد محضر ضبط (مخالفة إعاقة عمل المفتشين) متضمناً البيانات الآتية:1- جميع تفاصيل الاعتداء (الموقع، والوقت، والتاريخ، ونوع الاعتداء «لفظي أو جسدي»، اسم المعتدي إن أمكن)2- صفة المعتدي (مراجع، أو زائر، أو صاحب منشأة، أخرى)، رقم هوية المعتدي إن أمكن، رقم الترخيص أو السجل الزراعي للمعتدي).3- معلومات الموظف المعتدى عليه: وتشمل: (الاسم، الوظيفة، الصفة، الرقم الوظيفي، رقم الهوية)، وصف لحالة الاعتداء، الأضرار أو الإصابات التي لحقت به، إقرار باحتفاظه بالحق الخاص أو التنازل عنه.4- بيانات الشهود وإفاداتهم وكذلك وسائل الإثبات إن وجدت (تسجيل فيديو، صور، تقرير طبي، وغيرها). وتقوم الوزارة بإحالة المحضر والمستندات الأخرى ذات الصلة إلى النيابة العامة وفق الإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (251)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/251
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.