الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 238واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٢٣٨

المادة 238

1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب عند القيام بنشاط المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية، التقيد بالآتي:أ- يُمنع إلقاء أو إبقاء أي مخلفات ناتجة عن المنشآت الزراعية والبيطرية داخل أو خارج تلك المنشآت بدون معالجة بيئية آمنة حسبما تحدده أحكام النظام واللائحة وتعليمات الوزارة والأنظمة ذات العلاقة. ب- في حال تعذر معالجة مخلفات المنشآت الزراعية بدون معالجة بيئية آمنة، يجب دفنها داخل المنشاة الزراعية في حفر مبطنة ومغطاة بالجير الحي على عمق مترين على الأقل من سطح الأرض في أرض تربتها مستقرة وقليلة النفاذية، وفي حال تعذر ذلك يتم دفنها خارجها بعيداً عن المساكن وأماكن المنشآت الأخرى، ويحظر رمي المخلفات في المراعي أو بالقرب من الطرق أو المجاري المائية ومصادرها دون معالجة، ويحظر كذلك حرقها داخل المنشأة الزراعية أو خارجها بمحارق غير مرخصة من الجهات المختصة. ج- أي ضوابط أو معايير تقرها الوزارة.2- يمكن للمنشآت الزراعية والبيطرية الاستعانة بالوزارة أو بمقدم الخدمة للقيام بنشاط المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن المنشآت الزراعية والبيطرية لقاء مقابل مالي تحدده الوزارة وفق ما ٍتراه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (238)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/238

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣٦كل مواد النظامالمادة ٢٣٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية