الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 236واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٢٣٦

المادة 236

للوزارة مصادرة المصيد البحري الناتج عن مخالفات أحكام النظام واللائحة، ويتم التعامل معها وفق الآتي:1- إذا كان المصيد المصادر مسموحاً بصيده فيعرض في المزاد العلني.2- إذا كان المصيد المصادر نتيجة مخالفة صيده في موسم حظره فيمنح للجمعيات الخيرية.3- إذا كان المصيد المصادر محظوراً أو ممنوعاً صيده نهائياً فيتم إتلافه وفق الضوابط الواردة في اللائحة. الفصل الثالث:المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية وإجراءات الإتلاف والتعويضالمادة السابعة والثلاثون بعد المائتين:تتولى الوزارة عملية فحص ثروات القطاع الزراعي وتحديد ما يلزم التخلص منه أو من منتجاته أو من مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات كلياً أو جزئياً؛ للمحافظة عليها، وذلك وفقاً لما تقتضيه سياسة الوزارة في التحكم والسيطرة على تلك الأمراض أو الأوبئة أو الآفات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (236)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/236

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣٥كل مواد النظامالمادة ٢٣٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية