الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 194واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٩٤

المادة 194

1- لا يجوز الصيد بالقرب من المنشآت البترولية والعسكرية والأمنية أو في بيئات أشجار المنجروف أو في أي مناطق أخرى تحددها الجهات الحكومية المختصة والمعنية، وعلى تلك الجهات إيضاح إحداثيات المواقع المحظورة، ووضع علامات ولوحات إرشادية توضح المواقع المحظورة بالتنسيق مع الوزارة.2- لا يجوز تصنيع أو بيع معدات وأدوات وشباك الصيد إلا بتصريح من الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.3- يحظر إدخال أدوات أو تقنيات صيد جديدة للمملكة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.4- يحظر نشر مقاطع أو صور عبر أي وسيلة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي للكائنات البحرية الممنوع صيدها، أو في فترة الحظر أو التي تم اصطيادها بواسطة أدوات صيد ممنوعة وذلك بغرض عرضها للبيع أو التباهي.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (194)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/194

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩٣كل مواد النظامالمادة ١٩٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية