الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 193واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٩٣

المادة 193

إذا توفّي الصياد (الحرفي أو المستثمر) يُعطى الورثة / وكيل الورثة الشرعي موافقة الوزارة على تشغيل وسائط الصيد المسجلة باسمه لمدة سنة، وعلى الورثة خلالها نقل ملكية وسائط الصيد لمن تنطبق عليه الشروط الواردة في اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (193)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/193

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩٢كل مواد النظامالمادة ١٩٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية