اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٩٣
المادة 193
إذا توفّي الصياد (الحرفي أو المستثمر) يُعطى الورثة / وكيل الورثة الشرعي موافقة الوزارة على تشغيل وسائط الصيد المسجلة باسمه لمدة سنة، وعلى الورثة خلالها نقل ملكية وسائط الصيد لمن تنطبق عليه الشروط الواردة في اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (193)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/193
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.