اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٨٧
المادة 187
1- لا تستخدم الواسطة المرخصة إلا في الأغراض التي أصدرت من أجلها الرخصة.2- لا يجوز شراء وسائط الصيد أو بيعها أو تجديد رخص عملها أو تحويلها إلى نشاط آخر إلا بعد استيفاء الشروط اللازمة لذلك، وتسديد ما عليها من التزامات مالية وموافقة الوزارة.3- لا تُجدّد رخصة واسطة الصيد بعد مضي ثلاث (3) سنوات على نهايتها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (187)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/187
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.