اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٨٦
المادة 186
يجوز لمالك واسطة الصيد الصناعية توفير واسطة مساندة لا يتجاوز طولها ستة (6) أمتار، ولا تدخل الواسطة المساندة في عدد وسائط الصيد ولا يمنح عليها عمالة، ولا يسمح لها بممارسة الصيد، مع مراعاة تعليمات الوزارة في هذا الشأن وشروط الأمن والسلامة للمديرية العامة لحرس الحدود والهيئة العامة للنقل.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (186)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/186
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.