اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٦٤
المادة 164
1- يمنع تداول أو تسويق الكائنات المائية المصيدة بطرق غير نظامية في الأسواق التجارية ومراكز بيع الأسماك وغيرها، مثل الأسماك الصغيرة التي يطبق عليها ضوابط الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها.2- يحظر حيازة أو تداول أو نقل الأحياء المائية (أسماك أو روبيان أو غيرها) في مواسم حظرها، بالقرب من الشاطئ أو في الأسواق أو غيرها، وعلى الشركات والمؤسسات والأفراد الذين بحوزتهم كميات من الأحياء المائية الممنوع صيدها في مواسم حظر الصيد، الإعلان عن تلك الكميات وتسجيلها خلال (15) يوماً من نهاية كل موسم صيد لدى الوزارة، ويكون التعامل في الكميات المسجلة وفق تراخيص تصدرها الوزارة لأصحاب الشأن.3- يمنع صيد أسماك الزينة أو الرخويات أو شوكيات الجلد أو استخراج الأصداف والقواقع البحرية أو الإسفنج ، أو نجم البحر، وجميع الثروة المائية الحية أو الاتجار فيها إلا بعد الحصول على موافقة وترخيص من الوزارة.4- على الصيادين وعمال الصيد وقباطنة وسائط الصيد إعادة صغار الأسماك فوراً إلى البحر إن وجدت بين الأسماك المصيدة وفقاً للحد الأدنى للأطوال المسموح بصيدها والمحدد من الوزارة.5- يمنع جمع خيار البحر وصيده في المياه الإقليمية التابعة للمملكة.6- يمنع صيد الثروة المائية الحية أثناء موسم التكاثر وفي الأوقات التي تحددها الوزارة وعلى الصيادين إعادتها إلى البحر فوراً.7- يحظر استخدام أدوات الصيد من شباك وقراقير على الشعاب المرجانية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (164)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/164
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.