الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 163واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٦٣

المادة 163

يجوز للمتنزهين صيد الثروة المائية الحية للاستهلاك الشخصي باستخدام الخيط والسنارة فقط (أحادية الخطاف)، على ألّا تزيد كمية الصيد عن عشرين (20) كيلوجرام لشخصين، أو (30) كيلوجرام لأكثر من شخصين في الرحلة الواحدة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (163)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/163

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦٢كل مواد النظامالمادة ١٦٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية